-٢ - إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطرده منها لو كان دم الشهيد نجسًا لأمر بإزالته عن بدنه وغسله؛ فلما أمر بدفنهم بدمائهم كما هم دل ذلك على طهارته، فإن انفصل الدم عن الشهيد رجع إلى الحكم الأصلي بالنجاسة. أستاذ الفقه وأصوله وعضو https://hire-case-studies71917.ourcodeblog.com/38129629/top-guidelines-of-pay-someone-to-write-my-case-study